صفحة جزء
باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة

2193 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال سألت عائشة عن الرقية فقالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار في الرقية من كل ذي حمة
باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة أما الحمة فسبق بيانها في الباب قبله ، والعين سبق بيانها قبل ذلك ، وأما ( النملة ) فبفتح النون وإسكان الميم وهي قروح تخرج في الجنب . قال ابن قتيبة وغيره : كانت المجوس تزعم أن ولد الرجل من أخته إذا خط على النملة يشفي صاحبها . وفي هذه الأحاديث استحباب الرقى لهذه العاهات والأدواء ، وقد سبق بيان ذلك مبسوطا والخلاف فيه .

قوله : ( رخص في الرقية من العين والحمة والنملة ) ليس معناه تخصيص جوازها بهذه الثلاثة ، وإنما معناه سئل عن هذه الثلاثة فأذن فيها ، ولو سئل عن غيرها لأذن فيه ، وقد أذن لغير هؤلاء ، وقد رقى هو صلى الله عليه وسلم في غير هذه الثلاثة . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية