صفحة جزء
باب النهي عن قتل النمل

2241 حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله إليه أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح
قوله صلى الله عليه وسلم : ( أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء ، فأمر بقرية النمل فأحرقت ، فأوحى الله إليه : في أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح ) وفي رواية : ( فهلا نملة واحدة ) قال العلماء : وهذا الحديث محمول على أن شرع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه جواز قتل النمل ، وجواز الإحراق بالنار ، ولم يعتب عليه في أصل القتل والإحراق ، بل في الزيادة على نملة واحدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية