صفحة جزء
2241 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة يعني ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها ثم أمر بها فأحرقت فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( فهلا نملة واحدة ) أي فهلا عاقبت نملة واحدة هي التي قرصتك ؛ لأنها الجانية ، وأما غيرها فليس لها جناية .

وأما في شرعنا فلا يجوز الإحراق بالنار للحيوان إلا إذا أحرق إنسانا فمات بالإحراق ، فلوليه الاقتصاص بإحراق الجاني . وسواء في منع الإحراق بالنار القمل وغيره للحديث المشهور : ( لا يعذب بالنار إلا الله ) .

وأما قتل النمل فمذهبنا أنه لا يجوز ، واحتج أصحابنا فيه بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب : النملة ، والنحلة ، والهدهد ، والصرد رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم .

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( فأمر بقرية النمل فأحرقت ) وفي رواية : ( فأمر بجهازه فأخرج من تحت الشجرة ) أما ( قرية النمل ) فهي منزلهن . والجهاز بفتح الجيم وكسرها ، وهو المتاع .

التالي السابق


الخدمات العلمية