صفحة جزء
باب النهي عن ضرب الوجه

2612 حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه حدثناه عمرو الناقد وزهير بن حرب قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد بهذا الإسناد وقال إذا ضرب أحدكم
قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب ) وفي رواية : ( إذا ضرب أحدكم ) وفي رواية : [ ص: 127 ] ( لا يلطمن الوجه ) وفي رواية : إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه ، فإن الله خلق آدم على صورته قال العلماء : هذا تصريح بالنهي عن ضرب الوجه ; لأنه لطيف يجمع المحاسن ، وأعضاؤه نفيسة لطيفة ، وأكثر الإدراك بها ; فقد يبطلها ضرب الوجه ، وقد ينقصها ، وقد يشوه الوجه ، والشين فيه فاحش ; ولأنه بارز ظاهر لا يمكن ستره ، ومتى ضربه لا يسلم من شين غالبا ، ويدخل في النهي إذا ضرب زوجته أو ولده أو عبده ضرب تأديب فليجتنب الوجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية