1. الرئيسية
  2. شرح النووي على مسلم
  3. كتاب الحيض
  4. باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر
صفحة جزء
321 وحدثني محمد بن رافع حدثنا شبابة حدثنا ليث عن يزيد عن عراك عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وكانت تحت المنذر بن الزبير أن عائشة أخبرتها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك
قوله : ( عن عراك ) هو بكسر العين وتخفيف الراء .

قوله : ( إن عائشة - رضي الله عنها - كانت تغتسل هي والنبي - صلى الله عليه وسلم - في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد ) وفي الرواية الأخرى من إناء واحد تختلف أيدينا فيه قد ذكر القاضي في تفسير الرواية الأولى وجهين : أحدهما أن كل واحد منهما ينفرد في اغتساله بثلاثة أمداد ، والثاني أن يكون المراد بالمد هنا الصاع ، ويكون موافقا لحديث الفرق ، ويجوز أن يكون هذا وقع في بعض الأحوال واغتسلا من إناء يسع ثلاثة أمداد ، وزاده لما فرغ . والله أعلم .

ثم إنه وقع في هذا الحديث ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك وفي الرواية الأخرى كان يغتسل من إناء واحد هو الفرق ، وفي الرواية الأخرى فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت به ، وفي الأخرى كان يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك وفي الرواية الأخرى يغسله الصاع ويوضئه المد وفي الأخرى يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد قال الإمام الشافعي وغيره من العلماء : الجمع بين هذه الروايات أنها كانت اغتسالات في أحوال وجد فيها أكثر من استعمله وأقله ، فدل على أنه لا حد في قدر ماء الطهارة يجب استيفاؤه ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية