صفحة جزء
أبواب التيمم باب ما جاء في السبب

565 حدثنا محمد بن رمح حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عمار بن ياسر أنه قال سقط عقد عائشة فتخلفت لالتماسه فانطلق أبو بكر إلى عائشة فتغيظ عليها في حبسها الناس فأنزل الله عز وجل الرخصة في التيمم قال فمسحنا يومئذ إلى المناكب قال فانطلق أبو بكر إلى عائشة فقال ما علمت إنك لمباركة
قوله ( مسجدا ) أي موضع صلاة وطهورا بفتح الطاء والمراد أن الأرض ما دامت على حالها الأصلية فهي كذلك وإلا فقد تخرج بالنجاسة عن ذلك والحديث لا ينبني إلا على القول بأن التيمم يجوز على وجه الأرض كلها ولا يختص بالتراب ويؤيده أن هذا العموم غير مخصوص بما جاء في الحديث بعد هذا وهو قوله فأينما أدرك الرجل الصلاة فليصل وهذا ظاهر سيما في بلاد الحجاز فإن غالبها الجبال والحجارة فكيف يصح أو يناسب هذا العموم إذا قلنا لا يجوز التيمم إلا من التراب فليتأمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية