صفحة جزء
باب في الجنب إذا أراد العود توضأ

587 حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عاصم الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ
قوله ( ثم أراد أن يعود فليتوضأ ) أي ثم أراد أن يجامع مرة ثانية فليتوضأ بين الجماع الأول والعود وزاد البيهقي فإنه أنشط للعود وقد حمله قوم على الوضوء الشرعي لأنه الظاهر وقد جاء في رواية ابن خزيمة فليتوضأ وضوأه للصلاة وأوله قوم بغسل الفرج [ ص: 206 ] وقال إنما شرع الوضوء للعبادة لا لقضاء الشهوات ولو شرع لقضاء الشهوة لكان الجماع الأول مثل العود ينبغي أن يشرع له والإنصاف أنه لا مانع من العود والجماع ينبغي أن يكون مسبوقا بذكر الله مثل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فلا مانع من ندب الوضوء ثانيا تخفيفا للجنابة بخلاف الأول فليتأمل . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية