صفحة جزء
باب النهي عن إتيان الحائض

639 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد
قوله ( من أتى حائضا ) المراد بالإتيان هاهنا المجامعة أي دخل بها في قبلها أو امرأة حائضا كانت أو غيرها في دبرها (أو كاهنا ) لا يصح عطفه على حائضا فلا بد من تقدير أتى بمعنى جامع وجعل الجملة عطفا على الجملة ومن جوز استعمال المشترك في معنييه يجوز عنده عطف المفرد على أن المراد بالإتيان بالنسبة إلى المعطوف عليه معنى وبالنسبة إلى المعطوف معنى آخر فقد كفر قيل هذا إذا كان مستحلا لذلك وقيل بل هو تغليظ وتشديد أي عمل معاملة من كفر قال الترمذي لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمية العجمي عن أبي هريرة وإنما معنى هذا الحديث عند أهل العلم على التغليظ وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال من أتى حائضا فليتصدق بدينار فلو كان إتيان الحائض كفرا لم يؤمر فيه بالكفارة وضعف أحمد هذا الحديث من قبل إسناده . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية