صفحة جزء
باب وقت الصلاة في العذر والضرورة

699 حدثنا محمد بن الصباح حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها
قوله ( من أدرك من العصر ركعة ) لا دلالة له على حكم من أدرك دون الركعة إلا بالمفهوم ولا حجة فيه عند من لا يقول به ولذلك قال علماؤنا الحنفية القائلون بعدم المفهوم إن من أدرك التحريمة في الوقت فقد أدرك الصلاة ومعنى قوله - صلى الله عليه وسلم - فقد أدركها أي تمكن من إدراكها بأن يضم إلى الركعة المؤداة البقية وليس المراد أن الركعة تكفي عن الكل ومن يقول بالفساد بطلوع الشمس في أثناء الصلاة يئول الحديث بأن المراد من تأهل [ ص: 238 ] للصلاة في وقت لا يفي إلا الركعة وحث عليه تلك الصلاة كصبي بلغ وحائض طهرت وكافر أسلم وقد بقي من الوقت ما يفي ركعة واحدة يجب عليه صلاة ذلك الوقت لكن روايات هذا الحديث لا تساعد هذا المعنى كما لا يخفى على المطلع عليها . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية