صفحة جزء
باب الجهر بآمين

851 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه
قوله ( إذا أمن القارئ ) أخذ منه المصنف الجهر بآمين إذ لو أسر الإمام بآمين لما علم القوم بتأمين الإمام فلا يحسن الأمر إياهم بالتأمين عند تأمينه وهذا استنباط دقيق يرجحه ما جاء من التصريح بالجهر وقد يقال يكفي في الأمر معرفتهم لتأمين الإمام بالسكوت عن القراءة لكن تلك معرفة ضعيفة بل كثيرا ما يسكت الإمام عن قراءة ثم يقول آمين بل الفصل بين القراءة والتأمين هو اللائق فيتقدم تأمين المقتدي على تأمين الإمام إذا اعتمد على هذه الأمارة ولكن رواية إذا قال الإمام ولا الضالين ربما يرجح هذا التأويل فليتأمل ، ولا قرب أن أحد اللفظين من تصرفات الرواة وحينئذ رواية إذا أمن أشهر وأصح فهي أشبه أن تكون هي الأصل قوله ( فمن وافق ) أي في الزمان وفيه نفي الإخلاص .

التالي السابق


الخدمات العلمية