صفحة جزء
باب إتمام الصلاة

1060 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية من المسجد فجاء فسلم فقال وعليك فارجع فصل فإنك لم تصل فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال وعليك فارجع فصل فإنك لم تصل بعد قال في الثالثة فعلمني يا رسول الله قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع رأسك حتى تستوي قاعدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها
قوله ( وعليك ) أي وعليك السلام والظاهر أن الاختصار من الرواة كما يدل عليه روايات الحديث ويحتمل أنه قال ذلك لبيان جزاءة الاكتفاء في الرد على هذا القدر ولذلك استدل به بعضهم على ذلك ا ه قوله ( قال في الثالثة فعلمني يا رسول الله ) توقف في التعليم إلى أن يسأل هو ليكون أوقع عنده بخلاف ما لا بدأ به وقيل أعرض عنه أولا لأنه أعرض عن السؤال فكأنه عد نفسه عالما فعامله زجرا وتأديبا له وإلا كان اللائق به الرجوع إلى السؤال وبالجملة فليس فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة بل تأخيره إلى وقت إظهار الحاجة ليكون أنفع .

[ ص: 328 ] قوله ( ثم اقرأ ما تيسر معك ) ظاهره أن الفرض مطلق القرآن كما هو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا خصوص الفاتحة كما هو قول الجمهور إلا أن يحمل على الفاتحة بناء على أنها المتيسرة عادة أو يقال إن الأعرابي لكونه جاهلا عادة اكتفي منه بما تيسر مطلقا قوله ( ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ) ظاهره إيجاب القراءة في تمام الركعات .

التالي السابق


الخدمات العلمية