صفحة جزء
1075 حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يوما يصلي ركعتين ركعتين فنحن إذا أقمنا تسعة عشر يوما نصلي ركعتين ركعتين فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا أربعا
قوله ( تسعة عشر يوما إلخ ) [ ص: 333 ] لا يخفى أنه لا دلالة لأحاديث الباب على أنه - صلى الله عليه وسلم - أقام هذه المدة قصدا أو اتفاقا وكذا قد علم في فتح مكة أنه خرج إلى حنين وإلى الطائف وفي حجة الوداع قد خرج إلى منى وعرفات فالاستدلال بهذه الأحاديث على أن من يقيم هذه المدة قصدا يقصر لا يخلو عن إشكال وكذا الاستدلال بها على قصر من يقيم هذه المدة مطلقا سواء كان قصدا أو اتفاقا ضرورة أن الفعل لا عموم له وأيضا الاتفاقي لا يعلم به صاحبه لأنه لا يدري أول الأمر أن إقامته تمتد إلى متى وأما الاستدلال بها على أن من يزيد على هذه المدة يتم ففي غاية من الخفاء . والله تعالى أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية