صفحة جزء
باب ما جاء في الوتر على الراحلة

1200 حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار قال كنت مع ابن عمر فتخلفت فأوترت فقال ما خلفك قلت أوترت فقال أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة قلت بلى قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على بعيره
[ ص: 363 ] قوله ( فقال ما خلفك إلخ ) كأنه علم منه أنه لا يرى الوتر على الراحلة جائزا فلذلك أنكر عليه بما قال وإلا فالوتر على الراحلة لا يمنع الوتر على الأرض بل هو الأصل فلا يخرج الإنسان به عن الاقتداء والحديث يدل على عدم وجوب الوتر لأن أداءه على الراحلة من علامات عدم الوجوب .

التالي السابق


الخدمات العلمية