صفحة جزء
باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة

1245 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة العقرب والحية
قوله ( أمر بقتل الأسودين ) إطلاق الأسودين إما لتغليب الحية على العقرب أو لأن عقرب المدينة تميل إلى السواد وقد أخذ من هذا الحديث أن القتل لا يفسد الصلاة لكن قد يقال يكفي في الرخصة انتفاء الإثم في الفساد للصلاة وأما إبقاء الصلاة بعد هذا الفعل فلا يدل عليه الرخصة فتأمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية