صفحة جزء
1435 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من حق المسلم على المسلم رد التحية وإجابة الدعوة وشهود الجنازة وعيادة المريض وتشميت العاطس إذا حمد الله
قوله : ( رد التحية ) أي السلام (إذا حمد الله ) بخلاف ما إذا لم يحمد فلا يجب فالمطلق في الأحاديث الأخر محمول على هذا المقيد عند الكل أما من يرى ذلك فظاهر عنده وأما من لم ير ذلك فلأنه جاء التصريح باعتبار هذا القيد فإنه جاء أن رجلا عطس ولم يحمد الله فلم يشمته النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات والحديث بهذا الوجه في الصحيحين لكن بغير هذا السياق .

التالي السابق


الخدمات العلمية