صفحة جزء
باب ما جاء في استحباب اللحد

1554 حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا حكام بن سلم الرازي قال سمعت علي بن عبد الأعلى يذكر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا
قوله : ( اللحد لنا والشق لغيرنا ) في الجمع أي لأهل الكتاب والمراد تفضيل اللحد وقيل قوله : لنا أي الجمع للتعظيم فصار كما قال ففيه معجزة له ـ صلى الله عليه وسلم ـ أو المعنى اختيارنا فيكون تفضيلا له وليس فيه نهي عن الشق فقد ثبت أن في المدينة رجلين أحدهما يلحد والآخر لا ولو كان الشق منهيا عنه لمنع صاحبه قلت : لكن في رواية الإمام أحمد والشق لأهل الكتاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية