صفحة جزء
1563 حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب على القبر شيء
قوله : ( أن يكتب على القبر ) يحتمل النهي عن الكتابة مطلقا ككتابة اسم صاحب القبر وتاريخ وفاته أو كتابة شيء من القرآن وأسماء الله تعالى ونحو ذلك للتبرك لاحتمال أن يوطأ أو يسقط على الأرض فيقصم تحت الأرجل قال الحاكم بعد تخريج هذا الحديث في المستدرك الإسناد صحيح وليس العمل عليه فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب يكتبون على قبورهم وهو شيء أخذه [ ص: 474 ] الخلف عن السلف وتعقبه الذهبي في مختصره بأنه محدث ولم يبلغهم النهي .

التالي السابق


الخدمات العلمية