صفحة جزء
باب من مات وعليه صيام رمضان قد فرط فيه

1757 حدثنا محمد بن يحيى حدثنا قتيبة حدثنا عبثر عن أشعث عن محمد بن سيرين عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين
قوله : ( عن محمد بن سيرين عن نافع عن ابن عمر ) قال المزي في الأطراف قوله : عن محمد بن سيرين وهم فإن الترمذي رواه ولم ينسبه ثم قال الترمذي وهو عندي محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى والله أعلم قوله : ( وعليه صيام شهر ) ظاهر اللفظ العموم لكن العادة اقتضت الخصوص برمضان قوله : ( فليطعم ) على بناء المفعول وهذا الحديث قد أخذ به علماؤنا لكن بقيد أنه أوصى وبدون الوصية لا يلزم قال الترمذي بعد تخريجه : هذا الحديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه ، والصحيح أنه موقوف وهو قول ابن عمر واختلف أهل العلم في هذا فقال الإمام أحمد وإسحاق إذا كان على الميت صيام نذر يصام عنه وإن كان قضاء رمضان أطعم عنه وقال الإمام [ ص: 535 ] مالك والشافعي وسفيان لا يصوم أحد عن أحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية