صفحة جزء
باب في اعتكاف يوم أو ليلة

1772 حدثنا إسحق بن موسى الخطمي حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه كان عليه نذر ليلة في الجاهلية يعتكفها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعتكف
قوله ( نذر ليلة ) من يرى أنه لا بد من صوم يقول المراد الليلة مع يومها وقد جاء ما يساعده (فأمره أن يعتكف ) لا مانع من القول بأن نذر الكافر ينعقد موقوفا على إسلامه فإن أسلم لزمه الوفاء به في الخير والكفر وإن كان يمنع من انعقاده منجزا لكن لا نسلم أن يمنع عنه موقوفا وحديث الإسلام يجب ما قبله من الخطايا لا ينافيه لأنه في الخطايا لا في النذور وليس النذر منها والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية