صفحة جزء
باب من تحل له الصدقة

1841 حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لعامل عليها أو لغاز في سبيل الله أو لغني اشتراها بماله أو فقير تصدق عليه فأهداها لغني أو غارم
قوله : ( لا تحل الصدقة لغني ) أي لا تحل له أن يتملكها وليس المراد لا يحل له أن يأخذها [ ص: 565 ] إذ الكلام الآتي ليس في الأخذ فقط بل في التملك مطلقا (أو غني اشتراها ) المراد إنما حصلت له بسبب آخر غير التصدق كالشراء والهدية فشمل الإرث وبدل الكتابة بأن كاتب عبدا فأخذ صدقة وأعطاها للسيد في بدل الكتابة والمهر وغير ذلك وأما قوله : أو فقير فعطفه على ما قبله بحسب المعنى كأنه قيل أو غني أهدى له فقير ما تصدق عليه والأقرب أنه بتقدير مضاف أي صاحب فقير (أو غارم ) أي مديون لا يبقى عنده بعد أداء الدين قدر النصاب ولم يذكر ابن السبيل لأنه لا يأخذه إلا حال الحاجة فهو بالنظر إلى تلك الحاجة فقير وإن كان غنيا في بلده ثم الحديث دليل على أن الفقر لازم في مصارف الزكاة كلها والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية