صفحة جزء
1853 حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن القاسم الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا معاذ قال أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه
قوله ( فوافقتهم ) أي صادفتهم ووجدتهم (لأساقفتهم وبطارقتهم ) أي رؤسائهم وأمرائهم (ولو سألها ) أي الزوج (نفسها ) أي الجماع (على قتب ) بفتحتين للجمل كالإكاف لغيره ومعناه الحث على مطاوعة أزواجهن وأنهن لا ينبغي لهن الامتناع في هذه الحالة فكيف في غيرها وقيل إن نساء العرب كن إذا أردن الولادة جلسن على قتب ويقال إنه أسهل لخروج الولد فأراد تلك الحالة قال أبو عبيد كنا نرى أن المعنى وهي تسير على ظهر البعير فجاءه التفسير بغير ذلك وفي الزوائد رواه ابن حبان في صحيحه كأنه يريد أنه صحيح الإسناد وذكر أن بعضهم قالوا [ ص: 571 ] لما قدم معاذ من اليمن

التالي السابق


الخدمات العلمية