صفحة جزء
باب النهي عن الشغار

1883 حدثنا سويد بن سعيد حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك أو أختك على أن أزوجك ابنتي أو أختي وليس بينهما صداق
قوله : ( عن الشغار ) بكسر الشين وبالغين المعجمتين قوله : ( وليس بينهما صداق ) بل يجعل كل منهما بنته أو أخته صداق زوجته والنهي عنه محمول على عدم المشروعية بالاتفاق لما جاء لا شغار في الإسلام رواه الترمذي من حديث عمران بن حصين وقال حديث حسن صحيح ورواه المصنف من حديث أنس نعم عند الجمهور لا ينعقد أصلا وعندنا لا يبقى شغارا بل يلزم فيه مهر المثل وبه يخرج عن كونه شغارا لأنه مأخوذ فيه عدم الصداق والظاهر أن عدم مشروعية الشغار يفيد بطلانه وأنه لا ينعقد لا أنه انعقد نكاحا آخر فقول الجمهور أقرب .

التالي السابق


الخدمات العلمية