صفحة جزء
باب لا تحرم المصة ولا المصتان

1940 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث أن أم الفضل حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان أو المصة والمصتان
قوله ( الرضعة ولا الرضعتان أو المصة إلخ ) أو للشك ولعل تخصيص المصة والمصتين لموافقة السؤال كما يقتضيه روايات الحديث فلا يدل على أن الثلاث محرمة عند القائل بالمفهوم ثم هذا الحديث يجوز أن يكون حين كان المحرم العشر أو الخمس فلا ينافي كون الحكم بعد النسخ هو الإطلاق الموافق لظاهر القرآن

التالي السابق


الخدمات العلمية