صفحة جزء
باب لا رضاع بعد فصال

1945 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فقال من هذا قالت هذا أخي قال انظروا من تدخلن عليكن فإن الرضاعة من المجاعة
[ ص: 600 ] قوله ( فإن الرضاعة من المجاعة ) أي الرضاعة المحرمة في الصغر حين يسد اللبن الجوع فإن الكبير لا يشبعه إلا الخبز وهو علة لوجوب النظر والتأمل وقيل يريد أن المصة والمصتين لا تسد الجوع فلا يثبت بذلك الحرمة والمجاعة مفعلة من الجوع قلت فإن كان كناية عن أن الرضاعة المحرمة لا تثبت بالمصة والمصتين فلا مخالفة بينه وبين ما كانت عليه عائشة من ثبوت الرضاعة في الكبير وإن كان كناية عن كون الرضاعة المحرمة لا تثبت في الكبير فلا بد من القول بأن عائشة كانت عالمة بالتاريخ فرأت أن هذا الحديث منسوخ بحديث سهلة

التالي السابق


الخدمات العلمية