صفحة جزء
باب الشرط في النكاح

1954 حدثنا عمرو بن عبد الله ومحمد بن إسمعيل قالا حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج
قوله ( إن أحق الشرط إلخ ) خبر إن ما استحللتم وأن يوفى به بتقدير الباء متعلق بأحق أي أليق الشروط بالإيفاء شروط النكاح والظاهر أن المراد به كل ما شرطه الزوج ترغيبا للمرأة في النكاح ما لم يكن محظورا ومن لا يقول بالعموم يحمله على المهر فإنه مشروط شرعا في مقابلة البضع أو على جميع ما تستحقه المرأة بمقتضى الزواج من المهر والنفقة وحسن المعاشرة فإنها التزمها الزوج بالعقد انتهى

التالي السابق


الخدمات العلمية