صفحة جزء
1957 حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد بن زيد حدثنا ثابت وعبد العزيز عن أنس قال صارت صفية لدحية الكلبي ثم صارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتزوجها وجعل عتقها صداقها قال حماد فقال عبد العزيز لثابت يا أبا محمد أنت سألت أنسا ما أمهرها قال أمهرها نفسها
قوله ( وجعل عتقها صداقها ) قيل يجوز ذلك لكل من يريد أن يفعل كذلك وقيل بل هو مخصوص به إذ يجوز له النكاح بلا مهر وليس لغيره ذلك سواء قلنا معناه أنه أعتق في مقابلة العقد أو أنه أعتقها من غير شرط ثم تزوجها بلا مهر

التالي السابق


الخدمات العلمية