صفحة جزء
باب تزويج العبد بغير إذن سيده

1959 حدثنا أزهر بن مروان حدثنا عبد الوارث بن سعيد حدثنا القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرا
قوله ( كان عاهرا ) أي زانيا فإن قلت المتبادر من التزويج هو العقد دون الوطء فكيف يصح أن يكون العبد زانيا بالعقد وإن أريد الوطء مجازا يلزم أن يكون الإذن شرطا للوطء ووطئه لهذه الزوجة وظاهر عدم جواز العقد أصلا لا كونه جائزا موقوفا وفي الزوائد هذا إسناد حسن والحديث رواه أبو داود والترمذي من حديث جابر

التالي السابق


الخدمات العلمية