صفحة جزء
باب المطلقة ثلاثا هل لها سكنى ونفقة

2035 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صخير العدوي قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول إن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة
قوله ( إن زوجها طلقها ثلاثا إلخ ) ظاهر الحديث أنه لا نفقة ولا سكنى للمطلقة ثلاثا ومن لا يقول به يعتذر بقول عمر لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا ـ صلى الله عليه وسلم ـ بقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية