صفحة جزء
باب عدة المختلعة

2058 حدثنا علي بن سلمة النيسابوري حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن ابن إسحق أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء قال قلت لها حدثيني حديثك قالت اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألت ماذا علي من العدة فقال لا عدة عليك إلا أن يكون حديث عهد بك فتمكثين عنده حتى تحيضين حيضة قالت وإنما تبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية وكانت تحت ثابت بن قيس فاختلعت منه
[ ص: 634 ] قوله ( فتمكثين عنده ) أي في حقه يريد أن الواجب عليها الاستبراء بحيضة إذا كانت قريبة العهد بالجماع وإلا فلا شيء لكن قد جاء أن عدتها حيضة على الإطلاق وجاء في امرأة ثابت بن قيس أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمرها أن تعتد بحيضة ورواه الترمذي من غير قيد وقال حديث حسن ثم قال الترمذي أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم على أن عدتها عدة المطلقة وقال بعضهم من الصحابة وغيرهم بأن عدتها حيضة قلت فلعل من لا يقول بالحديث يقول إن الواجب في العدة ثلاثة قروء بالنص فلا يترك النص بخبر الآحاد وقد يقال هذا مبني على أن الخلع طلاق وهو ممنوع والحديث دليل لمن يقول إنه ليس بطلاق على أنه لو سلم أنه طلاق فالنص مخصوص فيجوز تخصيصه ثانيا بالاتفاق أما عند من يقول بالتخصيص بخبر الآحاد مطلقا فظاهر وأما عند غيره فلمكان التخصيص أولا والمخصوص أولا يجوز تخصيصه بخبر الآحاد قوله ( في مريم المغالية ) بفتح الميم والغين المعجمة نسبة إلى بني مغالي قبيلة من الأنصار والله تعالى أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية