صفحة جزء
باب في طلاق الأمة وعدتها

2079 حدثنا محمد بن طريف وإبراهيم بن سعيد الجوهري قالا حدثنا عمر بن شبيب المسلي عن عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان
قوله ( طلاق الأمة ) يدل على أن الطلاق والعدة باعتبار المرأة وعليه أبو حنيفة رحمه [ ص: 641 ] الله تعالى خلافا للأئمة الثلاثة كذلك يدل على القرء المعتبر في العدة بمعنى الحيض كما يقول أبو حنيفة لا الطهر وفي الزوائد إسناد حديث أبي عمر فيه عطية العوفي متفق على تضعيفه كذلك عمر بن شبيب الكوفي والحديث قد رواه مالك في الموطأ موقوفا على ابن عمر ورواه أصحاب السنن سوى النسائي من طريق عائشة والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية