صفحة جزء
باب طلاق العبد

2081 حدثنا محمد بن يحيى حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن لهيعة عن موسى بن أيوب الغافقي عن عكرمة عن ابن عباس قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إن سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها قال فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما إنما الطلاق لمن أخذ بالساق
قوله ( إنما الطلاق لمن أخذ بالساق ) أي الطلاق حق الزوج الذي له أن يأخذ بساق المرأة لا حق المولى وفي الزوائد في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية