صفحة جزء
باب كراهية الزينة للمتوفى عنها زوجها

2084 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع أنه سمع زينب ابنة أم سلمة تحدث أنها سمعت أم سلمة وأم حبيبة تذكران أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنة لها توفي عنها زوجها فاشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول وإنما هي أربعة أشهر وعشرا
قوله ( فاشتكت عينها ) بالرفع أو النصب وعلى الثاني فاعل اشتكت ضمير البنت (أن تنكحها ) بالتاء أو النون من باب منع ونصر (ترمي بالبعرة ) بفتح الباء وسكون العين أو فتحها وكانت في الجاهلية عند الخروج من العدة ترمي ببعرة كأنها تقول كان جلوسها في البيت وحبسها نفسها سنة بالنسبة إلى حق الزوج عليها كالرمية بالبعرة (وإنما هي ) أي العدة في الإسلام أربعة أشهر وعشرا بنصف الجزأين على حكاية لفظ القرآن وقيل برفع الأول على الأصل وجاز رفعهما على الأصل والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية