صفحة جزء
باب النهي أن يحلف بغير الله

2094 حدثنا محمد بن أبي عمر العدني حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه يحلف بأبيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم قال عمر فما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا
قوله : ( فما حلفت بها ) أي بالآباء أو بهذه اللفظة وهي وأبي (ذاكرا ) من نفسي (ولا آثرا ) أي راويا عن غيري بأن أقول قال فلان وأبي أي ومتى ما حلفت بها ما أجريت على لساني الحلف بها فيصبح التقسيم إلى القسمين وإلا فالراوي عن الغير لا يسمى حالفا ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية