صفحة جزء
باب من نذر أن يحج ماشيا

2134 حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر عن أبي سعيد الرعيني أن عبد الله بن مالك أخبره أن عقبة بن عامر أخبره أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة وأنه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرها فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام
قوله : ( غير مختمرة ) أي غير ساترة رأسها بالخمار وقد أمرها بالاختمار والاستتار لأن تركه معصية لا نذر فيه وأما المشي حافيا فيصح النذر فيه فلعلها عجزت عن المشي [ ص: 655 ] واللازم حينئذ الهدي كما جاء في بعض الأحاديث فلعله تركه الراوي اختصارا وأما الأمر بالصوم فمبني على أن كفارة النذر بمعصية كفارة اليمين وقيل عجزت عن الهدي فأمرها بالصوم لذلك والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية