صفحة جزء
باب ما جاء في النهي عن المنابذة والملامسة

2169 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن الملامسة والمنابذة
قوله : ( عن بيعتين ) المشهور فتح الباء وجوز الكسر على أن البناء للمفعول ، والمنابذة أن يجعل عقد البيع نبذ المبيع ، أو يجعل النبذ قاطعا للخيار بعد البيع ، أو قاطعا لكل خيار ، أقوال ، والملامسة أن يجعل اللمس كذلك - والله أعلم - .

التالي السابق


الخدمات العلمية