صفحة جزء
باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سومه

2171 حدثنا سويد بن سعيد حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض
[ ص: 13 ] قوله : ( لا يبيع بعضكم على بيع بعض ) بصيغة النفي ، لكن يجب حمله على النهي كما جاء في بعض الروايات ، ثم قيل : المراد بالبيع السوم والنهي للمشترين دون البائع ؛ لأن البائع لا يكاد يدخل على البائع ، وإنما المشهور زيادة المشتري على المشترى ، وقيل : يحتمل الحمل على ظاهره ، فيمنع البائع أن يبيع على بيع أخيه ، وهو أن يعرض سلعته على المشتري الراكن إلى شراء سلعة غيره وهو أرخص وأجود ليزهده في شراء سلعة الغير ، قال عياض : وهو الأولى . قلت : ويؤيده الرواية الثانية حين عطف السوم فيه على البيع - والله أعلم - .

التالي السابق


الخدمات العلمية