صفحة جزء
باب البيعان يختلفان

2186 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قالا حدثنا هشيم أنبأنا ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن عبد الله بن مسعود باع من الأشعث بن قيس رقيقا من رقيق الإمارة فاختلفا في الثمن فقال ابن مسعود بعتك بعشرين ألفا وقال الأشعث بن قيس إنما اشتريت منك بعشرة آلاف فقال عبد الله إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هاته قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع قال فإني أرى أن أرد البيع فرده
[ ص: 16 ] قوله : ( إذا اختلف البيعان ) بفتح فتشديد ياء مكسورة أي : إذا اختلفا في قدر الثمن أو في شرط الخيار مثلا ، يحلف البائع على ما أنكر ثم يتخير المشتري بين أن يرضى بما حلف عليه البائع وبين المبيع - والله أعلم - .

التالي السابق


الخدمات العلمية