صفحة جزء
باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائص

2196 حدثنا هشام بن عمار حدثنا حاتم بن إسمعيل حدثنا جهضم بن عبد الله اليماني عن محمد بن إبراهيم الباهلي عن محمد بن زيد العبدي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعما في ضروعها إلا بكيل وعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص
قوله : ( عن شراء ما في بطون الأنعام ) فقد يكون ريحا أو يخرج ميتا (إلا بكيل ) إذ بدون الكيل يختلط ملك المشتري بملك البائع لزيادة اللبن شيئا على الدوام (وهو آبق ) إذ قد لا يرجع (حتى تقسم ) إذ لا يتعين لكل غانم إلا حينئذ (وعن ضربة الغائص ) في النهاية هو أن يقول الغائص في [ ص: 19 ] البحر للتاجر أغوص غوصة ، فما أخرجته فهو لك بكذا ؛ نهى عنه ؛ لأنه غرر .

التالي السابق


الخدمات العلمية