صفحة جزء
2211 حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد ح وحدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة جميعا عن ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع
قوله : ( وله مال ) هي إضافة مجازية عند غالب العلماء كإضافة السرج إلى الفرس ؛ لأن [ ص: 24 ] العبد لا يملك ولذلك أضيف حقيقة في المحلين وقيل : المال للعبد لكن للسيد حق النزع منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية