صفحة جزء
2240 حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا صدقة بن سعيد الحنفي حدثنا جميع بن عمير التيمي حدثنا عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس من باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها مثلي لبنها أو قال مثل لبنها قمحا
قوله : ( من باع محفلة ) بتشديد الفاء اسم مفعول أي : مصراة وباع بمعنى اشترى (مثل لبنها . . . إلخ ) لعل هذا كان في أول الأمر ثم جاء التحديد قطعا للنزاع ولذلك ما أخذ الناس بالحديث . وقد أخرجه أبو داود وأيضا قال في الفتح : وفي إسناده ضعف . قال : وقد قال ابن قدامة : [ ص: 31 ] إنه متروك الظاهر بالاتفاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية