صفحة جزء
باب الخراج بالضمان

2242 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن خراج العبد بضمانه
قوله : ( قضى أن خراج العبد ) هو ما يحصل ويخرج من غلة العبد المشترى ، وذلك بأن اشترى عبدا ثم استغله زمانا ، ثم اطلع منه على عيب فله رده واسترداد ثمنه ويكون للمشتري ما استغله ؛ لأن المبيع لو تلف في يده لكان في ضمانه ولم يكن له على البائع شيء ، وقوله : بضمانه أي : مستحق بضمانه أي : ضمان الأصل سبب لملك الخراج .

التالي السابق


الخدمات العلمية