صفحة جزء
2281 حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده عبد الله بن سلام قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن بني فلان أسلموا لقوم من اليهود وإنهم قد جاعوا فأخاف أن يرتدوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من عنده فقال رجل من اليهود عندي كذا وكذا لشيء قد سماه أراه قال ثلاث مائة دينار بسعر كذا وكذا من حائط بني فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسعر كذا وكذا إلى أجل كذا وكذا وليس من حائط بني فلان
قوله : ( أسلموا ) أي : دخلوا في دين الإسلام (لقوم ) أي : قال في حق قوم (من عنده ) أي : شيء حتى يأخذه سلفا (إلى أجل كذا وكذا ) نبه على أن الأجل لا بد من تعييه ، وكذا نبه بقوله : ( وليس من حائط فلان ) على أنه لا ينبغي تعيين أنه ثمرة البستان الفلاني أو النخل الفلاني ، إذ قد لا يثمر ذلك البستان في تلك السنة فيشكل الأمر . وفي الزوائد في إسناده الوليد بن مسلم وهو مدلس .

التالي السابق


الخدمات العلمية