صفحة جزء
باب الرجلان يدعيان السلعة وليس بينهما بينة

2329 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة أنه ذكر أن رجلين ادعيا دابة ولم يكن بينهما بينة فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين
قوله : ( ادعيا دابة ) أي : في يد ثالث (ولم تكن بينهما بينة ) أي : لم يكن بينهما بينة أصلا (أن يستهما ) يقترعا (على اليمين ) أي : يمين ذي اليد ، أي : يبدأ باليمين لأيهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية