صفحة جزء
باب من اشترط الخلاص

2344 حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا أبو الوليد حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بيع البيع من رجلين فالبيع للأول قال أبو الوليد في هذا الحديث إبطال الخلاص
قوله : ( إذا بيع المبيع . . . إلخ ) من المشتريين ، أي : المبيع وإن شرط البائع مع الثاني أن عليه خلاص المبيع فعلم أن هذا الشرط لا فائدة فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية