صفحة جزء
باب الرجل عنده الشهادة ولا يعلم بها صاحبها

2364 حدثنا علي بن محمد ومحمد بن عبد الرحمن الجعفي قالا حدثنا زيد بن الحباب العكلي أخبرني أبي بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي حدثني أبو بكر بن عمرو بن حزم حدثني محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان حدثني خارجة بن زيد بن ثابت أخبرني عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أنه سمع زيد بن خالد الجهني يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير الشهود من أدى شهادته قبل أن يسألها
قوله : ( من أدى شهادته قبل أن يسألها ) قيل : هذا محمول على أن يكون عند شهادة إنسان لا علم له بها فيخبره بأنه شاهد له ، أو على شاهد الحسبة في غير حقوق الآدميين كالطلاق والعتق والوقف والوصايا [ ص: 65 ] العامة والحدود ونحو ذلك ، فمن علم شيئا من هذا النوع وجب عليه رفعه إلى القاضي وإعلامه به ، أو محمول على المبالغة في أداء الشهادة بعد طلبها كما يقال : الجواد يعطي قبل السؤال ، أي : يعطي سريعا عقب السؤال حتى كأنه مهيأ للإعطاء - والله أعلم - .

التالي السابق


الخدمات العلمية