صفحة جزء
كتاب الهبات باب الرجل ينحل ولده

2375 حدثنا أبو بشر بكر بن خلف حدثنا يزيد بن زريع عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال انطلق به أبوه يحمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشهد أني قد نحلت النعمان من مالي كذا وكذا قال فكل بنيك نحلت مثل الذي نحلت النعمان قال لا قال فأشهد على هذا غيري قال أليس يسرك أن يكونوا لك في البر سواء قال بلى قال فلا إذا
قوله : ( قد نحلت النعمان ) أي : أعطيته قوله : ( فأشهد على هذا غيري ) [ ص: 68 ] من الإشهاد كناية عن تركه ، وقيل : من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - أن لا يشهد على جور . قلت : هذا بالعموم أشبه فقد جاء اللعن في شاهد الزور ومعنى الحديث قد تقدم على وجه آخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية