صفحة جزء
باب حسن المطالبة وأخذ الحق في عفاف

2421 حدثنا محمد بن خلف العسقلاني ومحمد بن يحيى قالا حدثنا ابن أبي مريم حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر وعائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من طالب حقا فليطلبه في عفاف واف أو غير واف
قوله : ( في عفاف ) العفاف بالفتح الكف عن المحارم ، أي : فليطلبه حال كونه ساعيا في عدم الوقوع في المحارم مهما أمكن تم له العفاف أم لا ، قالوا فيمن وفى الشيء إذا تم ، وهذا المعنى هو ظاهر اللفظ ويحتمل أن يجعل واف حالا عن الحق على أنه مجرور في اللفظ على الجوار ، ويحتمل أن يكون مرفوعا والجملة حال ، أي : هو واف ، أي : الحق ، فلا يتعدى إلى المحارم سواء وصل إليه وافيا أم لا ، وهذا المعنى أمتن ، وفي الزوائد هذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط مسلم ورواه ابن حبان في صحيحه .

التالي السابق


الخدمات العلمية