صفحة جزء
باب من زرع في أرض قوم بغير إذنهم

2466 حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة حدثنا شريك عن أبي إسحق عن عطاء عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وترد عليه نفقته
قوله : ( فليس له من الزرع شيء ) على أن الزرع لمن له أرض لا لمن له البذر .

التالي السابق


الخدمات العلمية