صفحة جزء
2519 حدثنا أبو كريب حدثنا عبد الله بن نمير ومحمد بن فضيل عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد كوتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق
قوله : ( مائة أوقية ) بضم الهمزة وبكسر القاف وفتح المثناة التحتية المشددة أربعون درهما ، والحاصل أنه ما بقي عليه عشر الكتاب فهو عبد ولا دلالة فيما دون العشر إلا بالمفهوم على أنه فيما دون العشر يصير حرا ، لكن مفهوم هذا لا يعارض منطوق الروايات الدالة على خلافه ، وفي الزوائد فيه حجاج بن أرطاة وهو مدلس .

التالي السابق


الخدمات العلمية