صفحة جزء
باب من أتى ذات محرم ومن أتى بهيمة

2564 حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا ابن أبي فديك عن إبراهيم بن إسمعيل عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقع على ذات محرم فاقتلوه ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة
قوله : ( من وقع على ذات محرم ) لعل هذا كان على ما عليه عمل الجاهلية من اعتقادهم أن أمثال ذلك حلال فإنه حينئذ يصير [ ص: 119 ] مرتدا فيستحق القتل . قوله : (واقتلوا البهيمة ) زاد الترمذي فقيل : لابن عباس ما شأن البهيمة فقال ما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كره أن يؤكل من لحمها ، أو ينتفع بها وقد عمل بها ذلك العمل . وقيل : حكمة قتلها خوف أن تأتي بصورة قبيحة يشبه بعضها الآدمي وبعضها البهيمة ، وأكثر الفقهاء كما حكاه الخطابي على عدم العمل بهذا الحديث فلا تقتل البهيمة ومن وقع عليها ، وإنما عليه التعزير ترجيحا لما رواه الترمذي عن ابن عباس قال : " من أتى بهيمة فلا حد عليه " . قال الترمذي : هذا أصح من الحديث الأول ، والعمل على هذا عند أهل العلم . كذا ذكره السيوطي في حاشية الكتاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية